جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 135 of 376
كتاب النكاح
فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي "
ثَلاثٌ لِلْبِكْرِ ، ولَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ "
يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْسِمُ "
لِلْبِكْرِ ثَلاثٌ "
الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، ولِفُلانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وبَعْدَ أَنِ اصْطَلَح…
لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وصَبَرْتِ عَلَى الأَثَرَةِ ، وإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ ، فَقَالَتْ : بَلْ رَاجِعْنِي وأَصْبِرُ عَلَى الأَثَرَةِ ، فَرَاجَعَهَا ، وآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الأَثَرَ…
وهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "
أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلاقِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلا لأُحْشَرَ يَوْم…
٤ نسخ
طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً ، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ ، وأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ ، فَرَا…
أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي حِرْصُ الأَزْوَاجِ ، ولَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ "
الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، ولَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , وشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لَهَا ذَلِكَ ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ
رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أن لَكِ يَوْمًا ولِفُلانَةَ يَوْمَيْنِ , قَالَ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ ، عَنْ غَيْرِ واحِدٍ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا حَدَثًا لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ "
رَجُلٍ نَكَحَ وهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، ولا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا "
تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، ولا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ "
رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا "
رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا , فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وأَصْدَقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ ، ومَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا حَدَثًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ…
تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وهُوَ مَرِيضٌ ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ "
رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , قَالَ : وهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَ…
" الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ : إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ ، فَلا يَجُوزُ ، وإِنْ كَانَ يَمْرَضُ ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ "
أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلاثَ نِسْوَةٍ ، وأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَلْفَ دِينَارٍ ، كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَاز…
لا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، ولا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، ولا مَجْنُونَةٌ ، ولا بَرْصَاءُ ، ولا عَفْلاءُ , قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ ، وقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ , قَالَ : مَا أُرَاهُ…
أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ ولا بَيْعٍ ، إِلا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، والْمَجْذُومَةُ ، والْبَرْصَاءُ ، والْعَفْلاءُ ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ ، وإِنْ غَرَّ "
يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، والْجُذَامِ ، والْجُنُونِ ، والْبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّق…
٣ نسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ , فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، قَالَ ابْنُ…
٤ نسخ
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ويَأْخُذُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِ…
الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وإِلا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ
تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ ، والرَّتْقَاءُ : هِيَ الَّتِي لا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا "
رَجُلٌ وامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، ولَيْسَ لَهَا إِلا مُهْرَاقُ الْمَاءِ ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْن…
امْرَأَةٌ ولِيَ بِهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى لَهُ إِلا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ "
قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ "
لا يَجُوزُ الْغُرُورُ "
لا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الأَمَةُ ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ "
لا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا "
رَجُلا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ مَا رَأَيْتَ مِنْهَا ؟ , قَالَ : مَا رَأَيْتُ إِلا خَيْرًا , قَالَ : فَزَوِّجْهَا وَلا تُخْ…
إِنِّي وأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الإِسْلامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلامُهَا ، وإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الإِسْلا…
قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، ولَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا ، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أن يُجَامِعَهَا , قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ "
هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لا يُفَارِقُهَا ، ولا تُفَارِقُهُ "
بَغَتْ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا , قَالَ : النِّكَاحُ كَمَا هُوَ
إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا ، ولا شَيْءَ لَهَا "
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وقَدْ زُوِّجَتْ ، ولَمْ يُدْخَلْ بِهَا , قَالَ : فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ , فَجَلَدَهَا مِائَةَ ، ونَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى…
بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا , قَالَ : أَزَنَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ولَمْ أُحْصَنْ , قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً ، وفَرَّقَ بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ ،…
رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ , قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق…
النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ "
جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلاءٌ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ ، لا يُرَدُّ الرَّجُلُ ، ولا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ "
السابق
١٣٥ / ٣٧٦
التالي