جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 134 of 376
كتاب النكاح
رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ , قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : الْقِيمَةُ ، وقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُر…
خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ ، وقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا ، فَلَمْ يُبَعْ , قَالَ : يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وصِيفٍ مُبْهَمٍ , قَالَ : يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ ، وهِنْدِيٌّ ، وحَبَشِيٌّ ، فَتُأْخَذُ أَثْلاثُهُمْ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وإِلا فَلا ، فَجَاءَ الأَجَلُ ولَمْ يَأْتِ , قَالَ : إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ , قَالَ : فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ ب…
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وبَطُلَ الشَّرْطُ "
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الأَجَلِ فَلا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا "
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ : أَنَّكَ لا تَنْكِحُ ، ولا تَسْتَسِرُّ ، وأَشْبَاهُهُ ، إِلا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشُرِطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ لا تَنْكِحُ ، ولا تَسْتَسِرُّ ، ولا تَخْرُجُ بِهَا , قَالَ : لا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا "
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ ، إِلا الطَّلاقَ ، وكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلا الِعَتَاقَ "
الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أن لَهَا دَارَهَا ، كَانَ لا يَرَاهُ شَيْئًا , قَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا "
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ؟ , قَالَ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينِ ، قُلْتُ : شُرِطُ لَهَا دَارُهَا , قَالَ : الشَّرْطُ أَمْلَكُ , قَالَ : قُلْتُ : أَخْرُجُ بِهَا ؟ قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا , قَالَ : قُلْتُ : اقْضِ بَيْنَنَا…
أَجَازَ الشَّرْطَ ، وقَضَى لَهَا بِهِ "
تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ , قَالَ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينِ , قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلامًا , قَالَ : يُهْنِئَكَ الْفَارِسُ , قَالَ : فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ , قَالَ : مُصَاحَبًا , قَالَ : وشَرَ…
امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا , لا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْ…
٤ نسخ
رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ أَنْ لا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلا يَتَسَرَّى ، وَلا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وتَسَرَّيْتَ ، وخَرَجْتَ …
شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَهَا بِشَرْطِهَا "
٤ نسخ
امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا "
امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا "
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وأَنَّكَ لا تَخْرُجُ بِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، ولَهَا أَنْ لا يَخْرُجَ بِهَا "
نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْرَى "
٥ نسخ
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، أَوْ خَرَجْتَ بِي ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا مِنَ الْمَالِ , قَالَ : فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ , قَا…
زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا "
إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا ، وهِيَ طَالِقٌ , ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الإِسَاءَةِ إِلَيْهَا , قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ولَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ…
رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، ويُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ : إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ "
إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ , قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، ولَهَا أَوْكَسُهُمَا "
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا , قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا , فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "
ولِيَّيَنِ كِلاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ ، وأَنْكَحَ الآخَرُ آخَرَ ، وأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَب…
هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ ، ولا يَقْرَبْهَا الآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، ومَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ "
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ "
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "
النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، ولا يَعْلَمُ الآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "
" أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ث…
رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلا مُسْلِمًا ، وزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلا مُسْلِمًا , قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلانِ امْرَأَةً لا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ "
عَبْدَيْنِ , اشْتَرَى كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ , لا يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ , قَالَ : إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، ولَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ , جَا…
قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا ، وإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، ولِهَذَا زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ …
لِلْبِكْرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، ولِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ "
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وثَلاثٌ لِلثَّيِّبِ "
السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا ، ولَوْ شِئْتَ قُلْتُ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "
فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ ، وإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي "
٥ نسخ
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي ، وإِلا فَثَلاثٌ ثُمَّ أَدُورُ "
السابق
١٣٤ / ٣٧٦
التالي