جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 133 of 376
كتاب النكاح
إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، ولَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدّ…
٣ نسخ
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ "
تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلا يَجْتَمِعَانِ "
تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا "
٣ نسخ
تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ عَنْهُمَا "
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ولَمْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ : تَبِينُ مِنْهُ ، ولا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ
تُحْتَسَبُ بِهِ "
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , ولِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ ، وإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلا بِخِطْبَةٍ , لأَنَّ عِدَّتَهَا…
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وإِ…
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وحَمَلَتْ مِنْهُ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ "
تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ ، ومِنَ الأَوَّلِ "
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الآخَرِ ، فَالْوَلَدُ لِلأَوَّلِ "
الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الآخَرُ فَحَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلآخَرِ ، ويُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وهِيَ حَامِلٌ ، فَإ…
رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ، قَالا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، قَالا : كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ , فَيُطَلِّ…
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أن تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ , أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْ…
نَاسٌ لا يَنْبَغِي لأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، ولَكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ "
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : نَرُدُّ ويَرُدُّ الْمِيرَاثَ ، وإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً …
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيَبُتُّ واحِدَةً , قَالَ : يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ , هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وجْهِ الطَّلاقِ "
لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلاثَةً , لأَنَّهُ لا يَرِثُهَا ، ولا تَرِثُهُ "
إِذَا طَلَّقْتَ ثَلاثًا فَإِنَّهَا لا تَرِثُكَ وَلا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ "
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَلا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا "
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ واحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ , أَلا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ "
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ واحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ أَلا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلّ…
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
لا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأُولَى "
الأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ واحِدَةً , فَلا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ "
كَرِهَهَا , قَالَ : ويَقُولُونَ فِي الأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ "
لا بَأْسَ بِذَلِكَ , قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَلا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ "
عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ واحِدَةً , فَلا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ , فَلا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وعِدَّتَانِ , قَالَ : قُلْتُ : وعِدَّتَانِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وثَلاثَةٌ , قَالَ : فَذَكَرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، والأَرْبَعَ يُطَلِّقُ واحِدَةً مِنْهُنَّ …
تَزَوَّجَ امْرَأَةُ ، ولَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ , فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "
٤ نسخ
الْمَرْأَةِ يَمُوتُ ولَدُهَا وهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ , قَالَ : لا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ
رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وحَازَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ الأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا ، وجَاءَ إِخْوَتُهَا ، فَقَالَ الإِخْوَةُ : حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ ، وقَالَت…
حَبَسَ رَجُلا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ "
رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا , قَالَ : لا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ "
رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر , قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالا : عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وجَبَ ا…
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ "
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ولَيْسَ لَهَا شَيْءٌ …
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وهُوَ بِأَرْضٍ ، وهِيَ بِأُخْرَى ، فَمَاتَ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا ، ورَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ والصَّدَاقُ "
وجَبَ بِالنِّكَاحِ , حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ , أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ورَثَتِهِ "
رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الأَبُ ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ ؟ قَالَ : عَلَى الأَبِ "
إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، ولا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، ولا يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى طَلاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أن يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ , قَالَ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، والنِّكَاحُ جَائِزٌ "
السابق
١٣٣ / ٣٧٦
التالي