جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 132 of 376
كتاب النكاح
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ ، والسِّفَاحِ الشُّهُودُ "
نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ ولِيِّهَا ، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا ، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ،…
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ , قَالَ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
لا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا "
إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ "
لا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ "
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا , أَرْسَلَتْ إِلَى ولِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا "
امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزِوِّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ لِتَأْمُرْ ولِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا "
" إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا النِّكَاحُ , وَقَالَتْ : يَا فُلانُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لا يُنْكِحْنَ "
" دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أ…
٥ نسخ
امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ , قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلانًا خَطَبَهَا ، وأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وإِلا لِتَأْمُرْ رَجُلا مِنْ عَشِيرَتِهَا "
يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وأَنْكَرَ الآخَرَانِ , قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ "
الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ ، والأَمْوَالَ إِلَى الأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ "
امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا ، وإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، وإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا
امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ ، أَتُوَلِّي رَجُلا فَيُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ , قَالَ : فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا ، وأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : لا نِكَاحَ لَهَا إِل…
امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلا ، وأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، واشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أن الْفُرْقَةَ والْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هَذَا مَرْدُودٌ ، وهُوَ نِكَاحٌ لا يَحِلُّ "
قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلا ، وأَصْدَقَتْهُ ، وشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ والْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وأَنَّ الْجِمَاعَ والْفُرْقَةَ بِيَدِهِ "
رَجُلٍ وجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي ، وقَالَ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي ، قِيلَ : فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالا : مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ "
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ فَلا "
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ ، وإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلاقٍ "
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاقُهُ بِشَيْءٍ "
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا , قَالَ : أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الأَدْنَى ، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدَّ ، ثُمَّ لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَدَعُهُ يَنْ…
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ ؟ , قَالَ : لا , قَالَ : أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا , قَالَ : لا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ , قَالَ : لَهَا مَهْرُهَا ، ويُفَارِقُهَا ، ويَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ ، وعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الآخِرَةِ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا : فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، ويُرَاجِعُ الأُولَى , غَيْرَ أَنَّهُ لا…
لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لا شُبْهَةَ فِيهِ "
ولا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلا لِزَوْجٍ ، وإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لا لُبْسَ فِيهِ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ , قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا , قَالَ : تَفْسُدَانِ جَمِيعًا , والصَّدَاقُ عَلَى الأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ…
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ودَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ , قَالَ : 0 يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، ولَه…
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ودَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمَا ، ولا تَ…
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ , فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى ولَمْ يَعْلَمْ ، فَيَدْخُلُ بِهَا : تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا "
رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ، فتزوج امرأة أخرى وأصابها ، فإذا هي أختها ، قَالا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الآخِرَةِ ، ولَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , قَالَ قَتَادَةُ : ويَعْتَزِلُ ا…
الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ولا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ ، يَرِثُهَا "
لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وأُعْطِيكَ غُلامِي فُلانًا وفُلانًا , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجَ …
رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ , قَالَ : قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا …
الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ , لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا , قَالَ : لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ "
" أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ…
٤ نسخ
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
" يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولَهَا مَهْرُهَا "
لَهَا صَدَاقُهَا "
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
لَهَا صَدَاقُهَا ، وقَالَ سُلَيْمَانُ : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الآ…
٤ نسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا , فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الآخَرُ فِي الْخُطَّابِ ، فَإِنْ …
٤ نسخ
السابق
١٣٢ / ٣٧٦
التالي