نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ I " . قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : I " لَا أَدْرِي I " . قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : لَا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ ، قَالَ : I " وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .