جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 360 of 423
فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ : I " يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَ…
فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا ، قَالَ : I " يَضْمَنُ I " .
فِي رَجُلٍ قَادَ أَفْلَاءَ الدَّوَابِّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : I " يَضْمَنُ ، وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ I " .
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فُلُوٌّ فَأَصَابَ الْفُلُوُّ إِنْسَانًا ، قَالَ : I " يَضْمَنُ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا .
إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : عَلَى الْآمِرِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : I " يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلً…
فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : I " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِ شَيْءٌ I " .
لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ ، وَيُعَاقَبُ ، وَيُحْبَسُ ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَا ، فَلَا ي…
فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ : I " يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ I " .
فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : I " يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ I " قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَةً .
فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلَاكَ ، فَقَتَلَ ، قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ : اقْتُلْ…
فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ : اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ I " .
فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : I " يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ I " ، أَرَأَيْتَ - أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ - : I " لَ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا ، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : I " زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ . I "
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ : I " يَضْمَنُ . I "
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : I " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ I " .
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : I " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ I " ، قُلْتُ : إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئً…
قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ I " .
يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ I " .
إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ I " ، وَعَمْرٌو ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَقْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : I " أَنْ يَعْقِلَ I " .
مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ I " .
17898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : I " تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ I " .
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ I " .
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ ، قَالَ : وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ I " .
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا I &q…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ ، قَالَ : I " يَغْرَمُ قُلْتُ لَهُ : فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ وَيَعْمَلُ ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَت…
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفْرِ رَكِيَّةٍ ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ …
لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا I " .
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ : I " لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ غُرْمٌ ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ …
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا ، قَالَ : I " يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمَ ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ ، قَالَ : يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : I " يَغْرَمُهُ I " قَالَ : يُفْزِعُهُ ، قُلْتُ : فَنَادَى كَبِيرًا ؟ قَالَ…
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ ، قَالَ : I " عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ I " قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ : الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنْ عَلِ…
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَ…
٣ نسخ
أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ ادَّيْنَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ I " .
٣ نسخ
فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ ، قَالَ : I " يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ ؟ قَالَ : I " مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ I " .
كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ I " .
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَقَتَلَهُ ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَ…
17916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ I " ، ف…
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالسَّيْفِ شَا I " يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : شَاهِدًا ، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ : I &quo…
اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَامْتَنَعَتْ ، فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَ…
٣ نسخ
وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ : وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَا قَابَلَهُ الْحِزَامُ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ م…
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوهُ ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ I " .
٣ نسخ
وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ ، فَطَرَقَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ I " فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ سَنَةً I " .
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً I " .
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ جُنْدُبٌ أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً ، وَأَوْثَقَهُ ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَا…
أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَا…
٣ نسخ
السابق
٣٦٠ / ٤٢٣
التالي