عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ 17910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدٌ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى ، يُخْبِرُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ ، فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : I " إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْهُ I " ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى ، أَنْ أَقْدِمْ عَلَيَّ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى ، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ .