بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتَلُ رَجُلًا 17881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : عَلَى الْآمِرِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : I " يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ ، مَنْ أَهْدَاهَا ؟ I " ، قُلْتُ : فَأَمَرَ أَجِيرَهُ ، قَالَ : I " أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ I " ، قُلْتُ : فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ ، قَالَ : I " عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ I " ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ : إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ .