جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 359 of 423
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا : I " عُمَرُ يَدِي مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ I " .
أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ خَطَأً ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ I " .
كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ ، فَقَالَ : أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : I " نَعَمْ I " قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : انْظُرْ مَا…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ : I " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ .
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ I " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ : قَدْ قَتَلُ…
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ : I " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا I " .
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَق…
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : I " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ I " .
فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : I " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى I " .
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : I " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ…
لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ : I " يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ I " ، يُقَالُ : يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ض…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ : I " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ I "…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : I " تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَه…
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا ، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَجَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا قَالَ : I " لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ I " .
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ I " ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ عَطَاءٍ .
إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً I " وَهُوَ قَوْلُ : قَتَادَةَ .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ : I " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَال…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : I " تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً قَالَ : I " لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ قَالَ : I " يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَيَبْطُلُ دَمُ الْأَوَّلِ ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ ، أَوْ قَالَ : الْإِمَامَ قَالَ : I " عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ I " .
فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ : I " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الَّذِي قَطَعَ ال…
إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ السُّلْطَانُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا ، وَإِذَا ق…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ : I " هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ ، وَهُوَ مَوْلَانَا I …
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذ…
الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا I " .
إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ I " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَجَعَلَ عُمَرُ I " ا…
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَالنِّصْفَ وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ I " .
الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الش…
٤ نسخ
إِذَا كَانَ I " ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ I " .
تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ I " .
قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ I " .
٣ نسخ
يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا I " قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارِمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا وَهِيَ تُقَادُ ، قَالَ : I " يَغْرَمُ الْقَائِدُ I &quo…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ؟ I " قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، فَرَادَدْتُهُ ، فَقَالَ : يَقُولُ : I " الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ I " .
يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ I " قَالَ : I " وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعِنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ I " .
فِي الرَّدِيفَيْنِ ، قَالَ : I " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا .
يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ I " .
17868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ I " قَالَ : نَعَمْ .
يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ I " قُلْتُ : وَمَا عَاقَبَتْ ؟ قَالَ : I " إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ I " .
نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : I " يَغْرَمُ الرَّاكِبُ I " فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : I " يَغْرَمُ ال…
٣ نسخ
رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ ، فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ I " .
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ ، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ I " . وَالْجُبَارُ : الْهَدَرُ .
الرِّجْلُ جُبَارٌ I " .
إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ I " . قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا ، وَقَالَ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِ…
السابق
٣٥٩ / ٤٢٣
التالي