جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 263 of 423
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَمَةٍ عَتَقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ : I " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَفْعَلِيهِ ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ ، إِنَّ لَكِ …
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا ، فَبَدَأَتْ ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ…
فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعَتَقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ : I " لَهَا الْخِيَارُ I " .
فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ : I " فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ I " .
لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : I " الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي I " .
فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعَتَقَتْ قَالَ : I " إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا ، أَوْ هُمَا ، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَ…
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ I " .
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا خِيَارَ لَهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَحَدَثَهَا ، وَعَتَقَتْ ، قَالَ : I " هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا I " .
إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا I " . وَقَالَ فِرَاسٌ : عَنِ الشَّعْبِيِّ : تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا I " .
إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ I " .
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ I " .
فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ I " .
فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ : I " لَا خِيَارَ لَهَا .
لَا خِيَارَ لَهَا I " .
لَا خِيَارَ لَهَا I " .
لَهَا الْخِيَارُ I " .
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا I " .
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : I " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحَهَا I " .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا قَالَ : I " لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا ، فَمَحَا الرِّقَّ وَال…
فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : I " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ I " .
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ : I " إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَعْتَقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً I " .
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ …
٣ نسخ
كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِك…
٣ نسخ
سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلَدِهَا…
إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِهَا ، فَصَا…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ : I " حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ I " . قَال…
أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : I " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا I " .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ : I " إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا…
فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : I " لَا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ I " .
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : I " يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ I " .
قَالَ لِي عَطَاءٌ : I " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ I " .
إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدْ طُعِنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ . وَقَالَ عَمْرٌو : I " لَهَا الْخِيَارُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ I " .
فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : I " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ …
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، I " فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا I…
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ - زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ - وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالًا لِسَيِّدِهِ قَالَ : مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، …
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا ، عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ I " .
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى ، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَ…
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً I " .
قُلْتُ : فَخَافَ الزِّنَا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ .
إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا I " .
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا I " .
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ I " . وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ .
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ I " .
13081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ .
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً I " .
٣ نسخ
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةِ I " .
كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، قَالَا : I " إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدُّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ I " .
٣ نسخ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ I " .
السابق
٢٦٣ / ٤٢٣
التالي