جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 262 of 423
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .
لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ I " .
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، قِيلَ عَمَّنْ ؟ قَالَ : I " أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…
نسختان
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ I " . قَالَ عَطَاءٌ : I " وَإِنْ كَانَ أ…
أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : I " لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا…
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " . قَالَهُ مَالِكٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَ…
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : I " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا …
أَنَّ كَثِيرًا ، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْ…
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ : I " أَكْرَهُ ذَلِكَ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : I " لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ I " .
لَا تَحِلُّ لَهُ I " .
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : I " لَيْسَ بِزَوْجٍ I " .
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، I " فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ I "…
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قِيلَ لَهُ قَالَ : قِيلَ لَهُ : I " أَيَأْتِيهَا ؟ I " فَأَبَى .
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ I " .
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ I " .
هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ I " .
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ I " . وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ .
إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ I " . وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرُهُ .
جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً ، أَيَبِيعُونَكِ فَأُعْتِقَكِ ؟ قَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَهُمْ فَذَهَ…
لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ : أَعْتِقُهَا . فَقَالُوا : وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : I " نَعَمِ ، اشْتَرِط…
جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ - يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ - تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا ، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا فَقَالُوا : لَا نَبِيعُهَا إِلَّا وَلَنَا وَلَاؤُهَا ، فَتَرَكَتْهَا ، وَقَالَتْ …
٥ نسخ
أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و…
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ - نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، وَاللهِ ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالَ أَيُّوب…
اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " .
كَانَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ - يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ تَسِيلُ عَيْنَاهُ I " .
لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ I " .
13014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا . قَالَا : I " لَا خِيَارَ لَهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ .
إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا I " .
٣ نسخ
أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ - يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعَتَقَتْ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ…
٤ نسخ
لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ I " .
إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا I " .
إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمَتْ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَ…
٥ نسخ
إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ وُلِّيتُ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ I &q…
٣ نسخ
إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا I " .
٣ نسخ
إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ - وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْل…
إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عَتَقَ زَوْجُهَا ، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا I " .
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ .
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا . I " ؟ !
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا I " .
٣ نسخ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ .
تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ I " .
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ I " .
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا I " .
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا I " .
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ .
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ I " .
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ ، الْأَمَةُ إِذَا حُرِّرَتْ I " .
السابق
٢٦٢ / ٤٢٣
التالي