جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 261 of 423
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
تَعْتَدُّ حَيْضَةً I " .
تَعْتَدُّ حَيْضَةً I " .
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ I " .
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ : I " عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا…
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ : I " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ ال…
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : I " تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " قَالَ : I " هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ I " . قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ؟ : I " فَقَضَى لَهُ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ؟ قَالَ : I " يَقُولُ نَاسٌ : الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ . وَقَالَ نَاسٌ : الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ I &quo…
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ I " . ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ .
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ : I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً .
جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : I " لَا تَقْرَبْهَا ، وَانْطَلَقَ فَسَأَلَ ، I " فَسُئِلَ عُثْمَانُ فَقَالَ : I " لَا تَقْرَ…
٣ نسخ
أَنَّ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - اسْمُهُ نُفَيْعٌ - كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ…
٣ نسخ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ I " .
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ I " .
أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ…
٤ نسخ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ I " .
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ I " .
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةُ بِهَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ I " .
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ I " .
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ I " .
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ I " يَقُولُ : I " إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَ…
طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ I " .
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ I " .
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا I " فَأَبَى .
أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : I " لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا ، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ I " .
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ : سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ I " .
٣ نسخ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ I " أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ .
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ : طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ . قَالَ سَعِيدٌ : I " كَذَبَ جَابِرٌ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَأُ الْمَرْأَةَ I &q…
إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً ، هَلْ يَسَعُ لَهُ…
٣ نسخ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَي…
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ . وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ I " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ I " .
12970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ 7633 مَعْمَرٍ قَالَ : طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ I " . قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِ…
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ I " .
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا . فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : I " بِئْسَ مَا صَنَعَ I " .
٣ نسخ
إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ : I " نَعَمْ ، وَأَرْضِهِ I " . قُلْتُ : أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ : I " هُوَ لَهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ أَبَى ف…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ I " .
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ : I " لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ I " قَالَ عَطَاءٌ : I…
لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ I " . وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ .
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ .
٣ نسخ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، I " ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، I " وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَرَى I " نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْ…
مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : I " هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا .
تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا I " .
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : I " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .
12986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .
السابق
٢٦١ / ٤٢٣
التالي