جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 260 of 423
عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَعَدَتْ ، شَهْرٌ وَنِصْفٌ I " .
عِدَّتُهَا شَهْرَانِ لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ I " .
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ : I " جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ I …
٣ نسخ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : I " حَيْضَةٌ . وَقَالَ عَمْرٌو : I " حَيْضَةٌ I " .
تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : I " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِ…
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ I " .
اسْتَبْرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ .
أَنَّهُ كَانَ I " يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً .
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ : I " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ I " .
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ : I " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ I " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ .
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ : I " يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى I " . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا .
أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ .
أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .
فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : I " تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى I " .
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ أَيُّوبُ : I " يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا I " .
فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ : I " لَا يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا I " .
سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، تُسْتَبْرَأُ I " . قِيلَ : فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ ؟ قَالَ : إ…
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ : I "تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَاسْتَخْلَص…
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجِحٌّ ، فَقَالَ : I " لِمَنْ هَذِهِ ؟ I " فَقِيلَ لِفُلَانٍ . قَالَ : I " فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا ؟ I &qu…
٤ نسخ
الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ I " .
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ . قَالَ : I " وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ .
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ : I " عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يُنْكِحُهَا I " .
حَيْضَتَانِ I " .
يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ I " .
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا ؟ قَالَ : I " تَعْتَدُّ ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : I " كَانَتَا أَمَتَيْنِ I " .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَسْتَبْرِئُهَا قَالَ : I " يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا I " .
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ I " .
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ I " .
لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ I " .
لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ I " . وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا .
نَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ : لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ I " .
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ : I " تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ I " .
فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ : I " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : I " تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا .
فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ : I " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " .
تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ : I " تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " قَالَ : I " هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ I " . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
تَعْتَدُّ حَيْضَةً I " .
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ I " .
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ I " .
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " .
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " ..
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " .
٣ نسخ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً I " .
السابق
٢٦٠ / ٤٢٣
التالي