جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 259 of 423
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَرَى I " لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ I " .
إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَقْرَبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ I " . 12838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : …
كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ .
كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : I " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ I " .
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ .
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ .
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ فَأَرْجِعْهَا فَأَبَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I …
٣ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، وَقَالَ : I " لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ I " . وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ …
إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ I " .
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ I " .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا . فَقَالَ : I " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ،…
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : I " إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْس…
كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ ي…
هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ I " .
٣ نسخ
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا I " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا I " .
قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ I " .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : I " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا I " .
امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : I " فَهِيَ لَهُ I " .
٣ نسخ
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ : I " يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ I " .
أَمَا وَاللهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ . قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ : I " لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَّقَهُ I " .
أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ - قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : I " مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ ؟ I " قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ …
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ : I " يُجْلَدُ مِائَةً I " .
يَسْأَلُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلَادِهَا ، فَقَالَ : I " لَا دَعْوَى لَهُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ I " .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلَامًا لَهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، ف…
٣ نسخ
فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا - أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ - الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِل…
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ : I " لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لِأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَ…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : I " لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا ؛ فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَ…
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : I " الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ ، وَهُوَ لَهُ I " .
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ : I " الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى I " .
٣ نسخ
فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ : I " لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا I " .
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ I " .
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ I " .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ ، أَوْ قَالَ : فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ I " .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ I " .
لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا . قَالَ قَتَادَةُ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَتَ .
٣ نسخ
جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ I " .
عِدَّةُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ I " . قَالَ : وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِدَّةُ الْأَمَةِ ؟ قَالَ : حَيْضَتَانِ . قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : I " لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا I " .
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : I " حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ I " .
يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ ، وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ I " .
مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً ، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ : I " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِن…
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ تَعْتِقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ : I " تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُه…
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَا : I " تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ ف…
تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : I " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَرَبَّ…
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : I " شَهْرٌ وَنِصْفٌ .
خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً I " .
السابق
٢٥٩ / ٤٢٣
التالي