جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 258 of 423
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَ…
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ : I " أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ I " .
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ I " .
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، I " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ I " . 12788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَ…
فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : I " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ I " .
٣ نسخ
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : I " إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ I " .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : I " الْآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلَالَ . قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : I " وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ …
أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ I " .
إِنَّ وَهْبَ بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ وَهْبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَط…
٣ نسخ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا . قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ .
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ : مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ I &qu…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، I " فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى ف…
كَانَتْ جَارِيَةٌ لِابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ : I " أَحَامِلٌ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : I " مِمَّنْ ؟ I " قَالَتْ : مِن…
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : I " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا ؟ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْب…
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الْآيَةَ .
٣ نسخ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ا…
٣ نسخ
لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا I " . 12802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ .
هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا .
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا I " .
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ .
إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : I " أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ I " .
إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا I " .
إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا I " .
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ : الز…
: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : I " رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْج…
أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ ؟ فَقَالَ : I " إِنَّهَا لَا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي I " .
وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا I " .
أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ I " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ I " .
أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغْيًا I " .
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا ، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا ، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا I " .
كَانَ عَطَاءٌ : I " يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ .
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا ، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ : I " لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ I " .
٣ نسخ
: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا ، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا : I " مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ I " فَقَالَتْ : كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَاسْتَش…
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : أَتَدْرِي أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ : ايتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ . فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ …
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ : I " يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ فِيهِ I " .
حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلَامٍ لَهَا رُومِيٍّ فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَل…
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ : I " إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا I " .
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : I " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا ، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ I " .
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : I " يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا .
قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : I " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا I " .
لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا I " .
٣ نسخ
لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ سَيِّدَتِهِ قَالَ : فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ ( وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ) I " .
إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرْعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّا غُلَامٌ لِأَمَةَ يُقَالُ لَهُ : رُكَانَةُ قَدْ دَخَ…
٥ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلَا I " .
فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ : I " أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ ، فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلَا I " .
مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ . قَالَ : I " وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ I " يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَ ابْنَتِهِ . قَالَ لَيْثٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ I " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ .
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ I " يُدَوِّتْ أُمَّهُ I " يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا .
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ قَالَ : I " يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ I " .
كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً ، لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ I " .
السابق
٢٥٨ / ٤٢٣
التالي