جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 257 of 423
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ I " يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا .
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ : قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبِرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أَفَأَسْتَسْرِيهَا ؟ قَالَتْ : I " لَا I " قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ …
إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ I " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا I " .
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : I " لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّم…
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هِيَ مُرْسَلَةٌ .
لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ : I " جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : I " إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ I " .
سُئِلَ عَطَاءٌ : أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ I " .
ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ : قَدْ أَحَلَّ اللهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي ، فَأَغْضَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ …
يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ .
فِي التَّوْرَاةِ : I " مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا I " .
إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ I " .
٣ نسخ
إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا I " .
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ I " .
٣ نسخ
مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ ، يَقُولُ يَزِيدُ : عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ I " .
٣ نسخ
وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً I " .
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً .
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإ…
٤ نسخ
سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : I " لَا I " .
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالَا : I " لَا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ I " .
قَالَ أَحَدُهُمَا : I " لَا I " ، وَقَالَ الْآخَرُ : I " هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ I ".
أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا I " .
فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا ، وَتَغْتَسِلُ ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا ، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه…
يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ .
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا ؟ قَا…
إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا I " .
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا I " .
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : I " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا I " .
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَام…
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالَا : I " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ I " .
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ .
قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : I " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ …
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : I " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ I " .
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : I " تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ : حَدُّ الزِّنَا I " .
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ .
مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ I " قَالَ سُفْيَانُ : I " وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا ، أَوْ أُمُّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَ…
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ .
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ I " .
٣ نسخ
أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : I " لَا I " .
فِي I " الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا I " .
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا قَالَ : I " لَمْ يَحْرُمْ إِذًا I " .
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : I " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا ثُمَّ جِئْتُ ع…
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : I " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ I " .
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : I " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ I " . 12782 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْل…
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا . قَالَ : I " إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَى - لَمْ يَصْدُقْهُ ابْنُهُ I " .
السابق
٢٥٧ / ٤٢٣
التالي