13062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ ....
إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : I " الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ I " . قَالَ : I " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : I " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ I " .