جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 264 of 423
فِي قَوْلِهِ : ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ : I " فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ يَقُولُ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ قَالَ : I " هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا I " . وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَا بَأْسَ…
٣ نسخ
كَانَ يُقَالُ : I " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ I " .
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ I " .
٣ نسخ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ I " .
٣ نسخ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ I " . قَالَ : I " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسْمِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ I " .
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ I " .
إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ I " .
إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ I "…
لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَة…
عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، I " أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا خُلِّيَ بَيْن…
لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ . قَالَ طَاوُسٌ : I " وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ I " .
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ I " قَالَ : I " وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ I "…
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ .
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا I " وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ .
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ I " .
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ . وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ I " .
٣ نسخ
13104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا .
قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : I " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ؟ I " .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا I " .
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِ…
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ .
ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : I " لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ I " .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا I " .
ذَلِكَ حَسَنٌ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
٣ نسخ
كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ .
قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، وَيَقُلْنَ لَمْ يَزَّوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ،…
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا I " .
إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا I " . وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا . فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : I " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا I " . وَفِي قَو…
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا I " .
٣ نسخ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : I " يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا I " .
٣ نسخ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ .
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا I " .
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ I " . قَالَ سُفْيَانُ : I " وَأُمُّ…
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : I " يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ …
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ I " .
فَرْقُ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ I " .
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ I " .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ I " .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : I " كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَيْنِ ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ ، قَالَ بَعْ…
٣ نسخ
السابق
٢٦٤ / ٤٢٣
التالي