جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 265 of 423
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ I " لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ I " .
يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ : I " لَا ، لَهَا صَدَاقُهَا I " .
الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا I " .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ I " .
أَنَّهُ كَانَ I " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا I " .
قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا . قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ : I " لَا I " ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ : I " أَمَتِي أُنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ . قَال…
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : I " لَا . قُلْتُ : فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : I " وَلَا I " .
وَلَا مُتْعَةَ لَهَا I " .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَلِلْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا I " .
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ I " .
فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا : I " النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ I " . قَالَ : I " وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ I " .
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا I " .
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ …
فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَتَلِدُ لَهُمْ : I " إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ . قُلْتُ لَهُ : فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا . قَالَ : I " لَا يُكَلَّفُ مِثْلَه…
قَالَ لِي عُمَرُ : اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ I " I " وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ I " .
فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا قَالَ : I " قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ I " .
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي I " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ I " . وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي I " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَا…
أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : I " فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا I " .
٣ نسخ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ : I " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : I " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ : فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ I " .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِد…
مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ I " .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِ…
فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : I " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ…
سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : I " صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ I " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَد…
نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ : I " أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا I " .
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ . قَالَ : I " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا I " .
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا I " .
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ .
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ I " .
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا I " .
هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ I " .
اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَاهَا عَلِيٌّ - فَقَالَتْ : إِنِّي مَشْغُولَةٌ . فَقَالَ : I " مَا شَغَلَكِ ؟ I " قَالَتْ : إِ…
أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : I " أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ I " فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا ، فَاشْتَرَى ش…
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، I " قَالَ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا . قَالَ : لَا .
٣ نسخ
أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : I " فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ I " .
كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ I " .
سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : I " أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ : وَذَاتِ خَلِيلٍ I " .
فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ : I " لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ I " . قَالَ قَتَادَةُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً I " .
13183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ I " . قَالَ سُفْيَانُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ I " .
فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ .
السابق
٢٦٥ / ٤٢٣
التالي