جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 237 of 423
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ I " .
إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَلَمَّا نُفِسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
٤ نسخ
لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ I " .
٣ نسخ
وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوْ عَلَقَةً ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ I " ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَي…
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا I " .
٥ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا I " .
أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ …
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ : قَالَ : I " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا صَد…
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ I " .
لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ ك…
فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I " .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَ…
11746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ I " إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَق…
كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ…
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا I " .
٣ نسخ
الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ I " .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ I " .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا I " .
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : I " لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ I " .
٣ نسخ
إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ I " .
إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ I " .
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : I " لَيْسَ بِخُلْعٍ I " .
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، وَكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاشْتَكَتْ إِ…
11758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ .
جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دِينًا ، وَلَا خُلُقًا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي ا…
أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَ…
أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، قَالَ : I " إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ I " .
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْغَلَسِ ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى ا…
٥ نسخ
فِي حَرْفِ أُبَيٍّ أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : ( إِلَّا …
رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا وَاللهِ حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ، فَفَعَلَ ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : ذَهَبَتْ مِنْ…
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَاهُنَا - وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ - فَعَلِّمْن…
٥ نسخ
كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا I " .
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : I " أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا I " ، ثُمَّ ق…
مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ : وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى …
٣ نسخ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ I " .
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ I " ، يَعْنِي : الْخُلْعَ .
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : I " نَعَمْ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ…
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، قَالَ : لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ …
إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ I " .
إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا I " .
إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ I " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ I " .
لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ I " .
٣ نسخ
إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ I " .
إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ I " .
طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ I " .
فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَا : مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا I " .
الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ I " ، فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا .
السابق
٢٣٧ / ٤٢٣
التالي