جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 236 of 423
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَفِئْ ، قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ I …
أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ …
فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : I " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ I " .
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : I " تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا I " .
إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي I " .
إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ ال…
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ : I " يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ I " .
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا I " قَالَ : I " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ ال…
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ I " .
لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ I " .
إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِي…
إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ I " .
إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا I " .
إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وَآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً I " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَ…
حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : I " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ I " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ…
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ I " قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا ع…
وَقَتَادَةُ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا I " .
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ I " .
فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ…
يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ .
إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِ…
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا ، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : I " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُج…
فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ صَحَّ ، فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ ، I " فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُ…
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : I " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّ…
كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ .
إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ I " .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ I " .
إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ I " .
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : I " تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ I " .
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ I " ، قِيلَ لَهُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ…
إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ ، وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ I " .
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفّ…
نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ …
نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ I " .
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْ…
٤ نسخ
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : I " لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ I "…
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : I " لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ I " .
تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ .
أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَجَاءَ فَقَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى الل…
٤ نسخ
أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَو…
٤ نسخ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : …
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ : أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجِي وَهِيَ حَامِلٌ ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا ،…
٤ نسخ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ I " .
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا I " .
٣ نسخ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا I " .
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ .
أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ .
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا النَّب…
مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً I " .
السابق
٢٣٦ / ٤٢٣
التالي