جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 238 of 423
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ I &q…
٣ نسخ
يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ I " ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
٣ نسخ
إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدّ…
إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَ…
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا I " فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا I " ، قَال…
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ : I " لَهَا نِصْفُ …
إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، يَ…
فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : I " يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْ…
فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَ…
إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ I " .
لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ I " .
إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ I " .
لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : I " وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ I " .
إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا I " .
إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ I " .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ I " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَ…
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ I " .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : I " هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ I " .
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : I " مَا أَرَاهُ فِدَاءً ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : I " أَرَاهَا خُلْعًا I " .
قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ ، قَالَ : I " هُوَ خُلْعٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ I " .
فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : طَلِّقْنِي وَاحِدَةً ، وَأَنَا أُنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ ، قَالَ : I " لَهُ عَلَيْهَا…
وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ ، قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : I " هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ I …
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى قَالَ : I " لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْ…
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ ، قَالَ : I " هِيَ وَاحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ I " ، وَقَالَهُ عَمْرٌو .
أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ I " .
إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، قُلْتُ : لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : I " لَا I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ I " .
٣ نسخ
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ I " .
أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ I " .
لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ I " .
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا I " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : I " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَ…
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا I " .
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ ج…
يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : إِلا أَ…
إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبُ I " .
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ : I " لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِي…
إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا I " .
إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْفِدَاءِ I " .
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ I " .
يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ I " .
إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا I " .
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا I " .
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : I " وَلِمَ ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى …
أَنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ الْ…
اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ : قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ…
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ I " .
تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ I " .
فِي قَوْلِ اللهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : I " حَتَّى الْمَمَاتِ I " .
السابق
٢٣٨ / ٤٢٣
التالي