جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 239 of 423
رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ : هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ I " قَالُوا : I " لَا I " ، …
رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي ، قَالَ : I " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ I " ، ق…
إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ ، وَهِ…
إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْع…
إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا I " .
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا I " .
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا I " .
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : I " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا ، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِ…
لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا I " .
أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي ، وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ ، قَالَ : فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً …
أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِ…
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا I " .
11845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا I " .
لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا I " .
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا I " .
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا I " .
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :…
٣ نسخ
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : I " كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ I " فَق…
٤ نسخ
أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ I " .
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا I " .
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ I " .
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا I " .
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا I " .
اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً I " .
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً I " .
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ I " .
ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " قَالَهُ الْحَسَنُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ I " .
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ I " .
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : I " إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ …
لَهَا النَّفَقَةُ I " .
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : I " لَهَا السُّكْنَى ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ I " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ ، وَ…
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ : I " لَهَا النَّفَقَةُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : I " لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا I " .
لَهَا النَّفَقَةُ I " .
لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنُ : I " لَا نَفَقَةَ لَهَا I " .
٣ نسخ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا I " .
قُلْتُ : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ : I " لَا I " .
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : I " وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللهُ فِي إِيلَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ I " .
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : I " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُ…
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ قَالَ : أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : I " فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ I " .
فِي قَوْلِهِ : وَاهْجُرُوهُنَّ قَالَ : يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ ، وَلَا يَدَعُ جِمَاعَهَا I " .
إِنَّمَا الْهُجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ I " .
فِي قَوْلِهِ : وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ I " .
وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ I " .
يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تُبْغِضُكَ …
الْعِلَلُ I " .
قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : I " لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا I " .
يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ I " .
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا I " .
٣ نسخ
السابق
٢٣٩ / ٤٢٣
التالي