جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 214 of 423
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا ، قَالَ : I " لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ I " ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ .
فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ . قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ! قَالَا : I " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ I " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : I " فَإِ…
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ I " .
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا . فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ …
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ بِأَرْضٍ وَهِيَ بِأُخْرَى ، فَمَاتَ - فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا ، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ I " .
قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ I " .
قُلْتُ : رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ - عَلَى مَنِ الْمَهْرُ ؟ قَالَ : I " عَلَى الْأَبِ I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ : I " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ : I " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ I " .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ : I " الْقِيمَةُ I " ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : I &quo…
قَالَتْ : خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ I " .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا ، فَلَمْ يُبَعْ ، قَالَ : I " يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنَهُ I " .
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ ، قَالَ : I " يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ وَهِنْدِيٌّ وَحَبَشِيٌّ ، فَتَأْخَذُ أَثْلَاثَهُمْ I " .
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ - قَالَ : I " إِذَا أَنْكَحُوهُ…
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ - قَالَ : I " فَقُضِي…
فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ I " .
إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا I " .
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا ، قَالَ : I " لَا ، يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا I " .
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا - كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : I " زَوْجُهَا دَارُهَا I " .
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ ، قَالَ : I " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا .
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! فَقَالَ : I " مَرْحَبًا I " ! قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : دُونَ الْحَائِطِ . قَالَ : قُلْتُ : أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ : لِسَانُكَ أَط…
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ I " .
أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : I " دُونَ الْحَائِطِ I " . قَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! قَالَ : I " بَعِيدٌ بَغِيضٌ I " . قَ…
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : I " لَهَا شَرْطُهَا I " ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا ت…
٤ نسخ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : I " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَت…
إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا . قَالَتْ : شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي …
٤ نسخ
رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : I " أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا I " .
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : I " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا I " .
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .
10614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا I " .
10616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : I " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اس…
٥ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ ، قَالَ : I " فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ…
هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا ، قَالَ : I " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ…
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : I " إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ I " .
إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : I " النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا I " .
رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، قَالَ : I " شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ I " ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا .
٣ نسخ
سَأَلْتُ أَرْبَعَةً : الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالُوا : I " لَيْسَ شَرْطُهَ…
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ ، وَأَنْكَحَ عُبَيْدُ اللهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ …
٣ نسخ
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا I " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ .
10629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ .
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ I " .
السابق
٢١٤ / ٤٢٣
التالي