جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 213 of 423
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ I " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا…
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا I " ، خَالَفَ عُمَرَ .
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا I " .
لَهَا صَدَاقُهَا .
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا I " .
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا I " .
أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ اخْتَلَفَا ؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : I " لَهَا صَدَاقُهَا I " ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ I " .
أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَه…
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْن…
٤ نسخ
أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ…
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ I " .
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : I " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا I " .
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : I " تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً I " . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ ، ثُ…
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا I " .
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ - قَالَ : I " تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ ا…
تُحْتَسَبُ بِهِ I " .
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ ي…
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ ؛ ل…
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَ…
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ I &q…
تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ I " .
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : I " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ I " .
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : I " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ …
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا ، قَالَا : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا I …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ . أَوْ رَج…
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ I " .
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ : I " نَرُدُّ وَيَرُدُّ ال…
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : I " لَا يَنْكِحُهَا I " .
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ : I " يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا I " . وَابْنُ شِهَابٍ : I " وَفِي…
10562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَا…
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ I " .
٣ نسخ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا - فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا I " .
أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا - فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ : …
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا - فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ : I " أَلَا فَرِّقْ بَي…
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " .
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى I " .
فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : I " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ I " .
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ I " . قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : I " بَلَى ، فَلَا يَنْكِحُهَا . فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ I " .
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً - فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ I " .
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ I " ، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى : وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
٣ نسخ
قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، وَعِدَّتَانِ I " . قَالَ : قُلْتُ : وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، وَثَلَاثَةٌ I " . قَالَ : I " فَذَكَرَ الْأُخْتَ…
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ ل…
٤ نسخ
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، قَالَ : I " لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ I " . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ ، قَا…
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ . فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا ، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا ، فَقَالَ الْإِخْوَةُ : حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِه…
٣ نسخ
أَنَّ شُرَيْحًا I " حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ I " .
٣ نسخ
السابق
٢١٣ / ٤٢٣
التالي