مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مصنفه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

10555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : I " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ . وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ نَكَحَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا ، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ I " .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.