جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 215 of 423
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا I " .
10633 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ .
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ - فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ I…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : I " فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْ…
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ . فَلَمْ تَمْكُ…
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا ، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا ، قَالَ : I " يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا I " .
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ I " .
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْه…
إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا . وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، وَلِهَذَا : زَوِّجْنِ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى ؟ قَالَ : مَا تَرَوْنَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّ…
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ I " .
السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا I " ، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتَ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ . قَالَ : فَكَذَّبُوهَا ، وَيَقُولُونَ : مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ…
٥ نسخ
لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ : لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي ، وَإِلَّا فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ .
مَكَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَى بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي I " .
ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ I " .
10648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ I " .
لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ . قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ ! قَالَ : جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ…
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ I " .
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً ، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا . فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْ…
٣ نسخ
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا I " .
أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ I " .
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِرَاقَ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ : I " يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا ل…
٤ نسخ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً ، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ . فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ ، رَجَا…
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : I " يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي الله…
يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ I " يَقُولُ : إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : I " لَهَا ذَلِكَ ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ I " . وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِ…
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ : I " الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ I " .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : I " مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ I " .
فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : I " لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا I " .
إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ I " .
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ I " .
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : I " نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا I " .
فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ : I " يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ ! قَالَ : I " مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا I " ! قَالَ عَطَاءٌ : I " فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ . …
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ ؛ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ I " .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ . ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : I " إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ - فَلَا يَجُوزُ . وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ - فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ ج…
أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ أَلْفَ دِينَارٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ - فَأَجَا…
٣ نسخ
بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ . قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ …
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ ؛ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غُرَّ I " .
10675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
10676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ . وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا …
10678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا I " . قَالَ ابْ…
٤ نسخ
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا - فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُ…
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ…
السابق
٢١٥ / ٤٢٣
التالي