جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 200 of 423
لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ I " .
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا فَعَادُوا ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُمْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ قَالَ : I " نَسَخَتْهَا قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى I " .
لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ I " .
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ : إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : I " فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ…
٣ نسخ
إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ I " .
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوه…
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ I " .
إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ I " .
فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا : I " لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا I " .
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ ..... مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا I " ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ . وَقَالَ لِي قَائِل…
مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ .
٤ نسخ
كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ سَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً و…
٣ نسخ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإِنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ I " يَقُولُ : يَرِثُ .
٣ نسخ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ I " .
٣ نسخ
إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ I " .
قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِ…
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : I " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا I " .
يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا I " .
الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرِّقَ بَي…
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا . قَالَ : I " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ I " .
9903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَ…
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ : I " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ…
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ : I " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ I " .
٣ نسخ
يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ I " .
قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ I " .
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : I " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ I " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ ت…
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ I " . يَعْنِي : إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ .
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ I " .
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا I " .
بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ ، وَقَالَتْ لَهُ : I " أَسْلِمْ ؛ فَإِنَّكَ إِ…
أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ I " .
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : I " الْعَطَاءُ ، قُلْتُ لَهُ : أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، عَ…
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ .
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : I " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِ…
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ ، فَمَرِضَ ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَ…
٣ نسخ
يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، يَقُولُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ : I " اللَّهُمَّ ، أَهْلِكْهُ وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ . ! I "
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ I " . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا .
إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً قَالَ : I " إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ I " .
نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ I " .
مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ I " .
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ ، وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا .
مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : I " إِنَّهُ كَانَ يُؤ…
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، أَفَأَشْهَدُ دَفْنَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا I " .
٣ نسخ
يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا I " .
تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ ، فَقَالَ : اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ…
تَبِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، وَجُزِيتَ خَيْرًا قَالَ : وَلَمْ يَقِفْ عَلَى قَبْرِهِ .
السابق
٢٠٠ / ٤٢٣
التالي