جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 199 of 423
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ ، وَيَقُولُ : لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ .
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ .
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَ…
أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْدُو إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ I " فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُن…
٥ نسخ
أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ، يَقُولُ : احْلِقْ . وَأَخْبَرَ…
فِي الَّذِي يُسْلِمُ : I " يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ I " .
إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا .
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى I " وَعَلَيْكُمْ .
دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " عَلَيْكُمْ I " . قَالَتْ عَائِشَةُ : ف…
إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " فَقُلْ: وَعَلَيْكَ . !
التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى I " .
إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ I " .
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ : I " أَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ قَالُوا : هَاهُنَا ، فَاتَّبَعَهُمْ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ الس…
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ I " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْه…
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ I " ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : I " اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّ…
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : I " كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ ، إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ I " .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : I " اندرآيم ؟ يَقُولُ : I " أَدْخُلُ . ؟ I "
لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ I " .
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا ؟ ثُمَّ قَالَ : I " لَا يَرِث…
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ I " .
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ I " ، وَقَالَهُ عَمْرٌو .
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا I " .
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا I " .
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى . قَالَ : I " وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ .
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ I " .
أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا I " .
٣ نسخ
9860 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ .
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ I " .
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَمَنْ يَرِثُهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : I " أَهْلُ دِينِهَا I " .
٣ نسخ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى I " .
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا I " .
٣ نسخ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ I " .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ I " .
نسختان
9867 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ .
سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ : I " مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ I " .
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلَا I " . قَالَ : وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ .
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِ…
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ .
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ . فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : I " يَرِثُهُ ؛ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ .
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ : I " يَعْقِلُ عَنْهُ ، وَيَرِثُهُ I " .
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ I " .
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ : I " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ I " .
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ : I " أَغْنَاهُمُ اللهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا بِشَهْرٍ ، وَعَامًا بِعَامٍ I " .
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ قَالَ : يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ قَالَ : I " يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِي…
السابق
١٩٩ / ٤٢٣
التالي