§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ» . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: «يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» أَخْبَرَنَا
§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ» . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: «يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» أَخْبَرَنَا
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ». قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: «يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ» أَخْبَرَنَا
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ، فَهُوَ مَوْلَاهُ 9872 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ . فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : I " يَرِثُهُ ؛ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ .