9901 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ :
الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ . فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابَ اللهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ ، وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ ، كِتَابَ اللهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ I " . قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ : I " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمَ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ I " .