9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : I " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ I " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : I " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ I " . وَيَقُولُ : I " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ I " .