جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 144 of 423
سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : I "…
مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .
مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : I " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ ، وَالْأُدُمِ قَالَ : I " فَقَوِّمْهُ ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ I " .
فِي الْبَزِّ : I " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ I " .
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : I " يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا I " .
لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زُكِّيَ I " .
كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ I " .
فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ I " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ : أَ…
سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا I " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ I " .
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : I " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ ال…
أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : I " سَوْفَ I " .
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ I " .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : I " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ I " .
7110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ I " .
7112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ I " .
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ I " .
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ I " .
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : I " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ ؟ ، قَالَ : لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : I " وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ I &quo…
7117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
7118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ .
إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لِابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ : هُوَ أَرْسَلَكَ ؟…
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ .
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ I " .
فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَة…
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْنِي ، قَالَ : I " فَلَا تُبَادِرْ بِهَا…
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ I " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ I " .
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ I " .
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ I " .
فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكً…
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُه…
٣ نسخ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : I " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ I " .
الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِي…
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ…
7132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ ، أَوْ ثَل…
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ I " .
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ I " .
يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ I " وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنْ لَا يُقَسِّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِ…
٣ نسخ
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا I " .
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ I " .
7142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا I " .
إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ I " .
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ I " .
السابق
١٤٤ / ٤٢٣
التالي