جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 143 of 423
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ I " .
7048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
7049 - ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ .
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ I " .
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : I " لَا I " .
أَنَّ عَائِشَةَ ، I " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا I " .
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ I " .
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ I " .
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : I " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي ، أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " …
قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : I " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ : فِي حِجْرِي بَنُو أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ …
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، أُرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ I " .
٣ نسخ
فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ I " .
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ I " .
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ يَفْنَى قَالَ : I " وَلَوْ I " .
٣ نسخ
الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ ، قَالَ : I " وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْ…
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ I " .
فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ I " .
٣ نسخ
لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ I " .
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : I " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ I " قَالَتَا : لَا ، فَقَال…
٤ نسخ
نَحْنُ نَقُولُ : I " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسْقٌ أَوْ وَسْقَانِ لَ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لِإِبَّانِ الزَّكَاةِ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ف…
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ .
٣ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ I " .
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : I " وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ ؟ I " كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ .
7071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ I " .
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : I " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِين…
7073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : I " إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَا…
٣ نسخ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ I " .
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ…
يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُ…
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ I " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ ، وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ…
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ I " .
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ I " .
فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَا : I " عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ I " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : يَضُمُّ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ I " ، وَقَالَ وَ…
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَا…
حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : I " وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِي…
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ I " .
لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : I " فِ…
إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ I " .
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ : I " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : I " لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ -…
إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ I " .
حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ ، قَالَ : I " مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلَا أَصْلٍ ، وَلَا أَن…
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ I " .
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الْأَجْرَ أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ ، حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ إِلَّا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْ…
مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَّا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ I " يَقُولُ : I " تَكِيلُهُ لَهُمْ I " .
فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : I " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئً…
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلُّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ I " قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَ…
كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ I " ، قَالَ عَبْدُ الرّ…
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أ…
السابق
١٤٣ / ٤٢٣
التالي