جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 145 of 423
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : I " أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِي…
إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ I " .
مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ I " .
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ I " .
أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ I " .
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا …
7152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ .
مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ I " .
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ ، فَأَصْعَدَ فِيهِمَا بَصَرَهُ وَصَوَّبَهُ - أَوْ قَالَ : وَأَحْدَرَهُ - وَقَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي جَلْدَانِ ،…
٤ نسخ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا ، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ وَرَاعِيَيْنِ I " .
٤ نسخ
لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ I " .
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا I " .
يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ .
تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَمَوَالِيَكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ I " .
تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالِيَ ، فَ…
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ ، قَالَ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا .
لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ I " .
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ : I " إِذَا أَعْطَاهُمْ I " .
لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ I " .
٣ نسخ
لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ I " .
كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ I " .
كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : I " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ I " .
الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يُحَجُّ …
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِي…
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ …
لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ I " .
7175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : I " مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ I " ، قَالَ : هِيَ مِنْ مَعْدِنِ…
كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أُخِذَ مِنَّا الْخُمُسُ I " .
مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا .
سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا ، فَهُوَ لَهُ ، وَهُوَ مَغْنَمٌ ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قَ…
الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . الْجُبَارُ : الْهَدْرُ ، وَالرِّكَازُ : مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدِنٍ ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ ، وَشَيْء…
انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : I " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : I " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ I " ،…
أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ : I " تَأْخُذُونَ مِنَّا ؟ فَقَالُوا : لَا ، I " فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : إِنَّمَا يَقُولُ : I " لَا نَأْخُذُ مِنْك…
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْعُصْفُرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالْفَو…
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ .
بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ ، فَقَالَ : مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ …
وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : I " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا I "…
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ : الْبَقْلِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْقِثِّاءِ I " .
7189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ I " .
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ ، وَالْقِطْنِيَّةُ : الْعَدَسُ ، وَالْحِمَّصُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ I " .
فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ I " .
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : I " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ I " .
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : I " صَدَقَ I " .
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ I " .
السابق
١٤٥ / ٤٢٣
التالي