مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مصنفه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :

فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " ، قَالَ : I " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ I " ، قَالَ : I " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ I " ، قَالَ : I " فَبَدَرَنِي I " ، قَالَ : I " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ I " ، قَالَ : I " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ I " قَالَ : I " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا I " .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.