جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 423 of 782
لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ I " .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ .
تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً .
نسختان
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ I " .
فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ ، وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ ، قَالَ : I " يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ I " .
21109 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ .
شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ ، وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ .
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ I " .
لَهُ أَوْكَسُهُمَا I " .
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانٍ [وَفُلَانٍ] بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعْ I " .
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً I " .
نسختان
فِي الْحَوَالَةِ : I " يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى [مَالِ] مُسْلِمٍ تَوًى I " .
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ I " .
نسختان
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ : I " ارْجِعْ إِلَى الْأَوَّلِ I " .
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : I " يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ I " .
21119 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : بِنَحْوِهِ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ : I " هُوَ غَرَرٌ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَقَدْ بَرِئَ .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ I " .
نسختان
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ .
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ .
نسختان
جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَق…
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ I " .
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا I " .
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ فَهُوَ جَائِزٌ I " وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِبُنِي .
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ I " .
إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا شَيْئًا حُسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مِثْلُ أَجْرِ مِثْلِهَا I " .
فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ ، قَالَ : I " لَا تُحْسَبُ عَلَيْهَا I " .
نسختان
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : I " يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ I " .
إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ ؛ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ I " .
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا أَوْ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : I " الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ I " .
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ I " .
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : I " أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ ، وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ I " .
إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ I " .
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : I " لَا يَجُوزُ I " .
نسختان
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ I " .
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : I " جَائِزٌ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
نسختان
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ! I " .
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ : I " إِذَا حَلَّ دِينَارُكَ ، فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ I " .
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا ؟ قَالَ : I " لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ I " .
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لَا تَأْخُذْ طَعَامًا إِلَّا طَعَامَكَ بِعَيْنِهِ I " .
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ I " .
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا : الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسْأً ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ .
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذْهُمَا وَخُذْ مَا خَالَفَهُمَا I " .
مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا يَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا I " .
لَا تَأْخُذْ كَيْلًا I " .
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : I " لَا I " .
السابق
٤٢٣ / ٧٨٢
التالي