جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 422 of 782
لَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِ النَّحَّامِ : غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ .
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ ؟ فَقَالَ : I " إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَصْلُحُ I " .
نسختان
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً : كُرَاعًا ، وَلَا رُكُوبَ دَابَّةٍ I " .
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَكَ وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ I " .
نسختان
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ ، فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ I " .
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ ؛ يَدْعُوهُ وَيَدْعُوهُ الْآخَرُ وَيُكَافِيهِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ I " .
إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ I " .
أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : I " إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ I " .
نسختان
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ ؟ قَالَ : I " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ I " .
نسختان
يُقَاصُّهُ I " .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ I " .
نسختان
إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ I " .
نسختان
ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ [أَنَّ] رَجُلًا أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ قَالَ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا I " .
نسختان
قُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ I " .
كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاءٌ وَحَمْدٌ I " .
لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا I " .
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ I " .
بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا I " .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا I " .
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً I " .
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا I " .
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : I " مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا I " .
أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَالَ : I " الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ وَالتَّمْرُ يَابِسٌ I " .
نسختان
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْيَابِسِ .
لَا يُشْتَرَى الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ I " .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ وَقَالَ : I " هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ I " .
نسختان
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَكَرِهَهُ .
٤ نسخ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرَ الرَّطْبَ بِالْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ .
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ I " .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ ، قَالَ : I " هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا أَعْتَقَ مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ حُرَّةٌ I " .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ I " .
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ I " .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : I " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ I " .
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ ، فَرُفِعَ [ذَلِكَ] إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : نِصْفُكَ حُرٌّ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟…
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ I " .
إِذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ I " .
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ ، وَامْرَأَتَانِ فِ…
٦ نسخ
فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ . وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزِيَانِ I " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ I " .
مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ I " .
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ I " .
السابق
٤٢٢ / ٧٨٢
التالي