مصنفه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
21107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ I " .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store