مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن أبي زائدة عن ابن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن لا يرجع في الحوالة إلا صاحبه حتى يفلس
٢١١١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلاَّ صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلاَ يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً.