جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 417 of 782
الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لَا يَصْلُحُ - يَعْنِي : نَسِيئَةً - .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ - يَعْنِي : نَسِيئَةً - .
بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ : سَلِّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيَكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : I " لَا تُفَارِقُ يَدِي خِطَامَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِبَعِيرَيَّ I &q…
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ .
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ I " .
قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " ، وَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ .
لَا بَأْسَ بِالْقِبْطِيَّةِ بِالْقِبْطِيَّتَيْنِ I " .
لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ I " .
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ I " .
الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، [قَالَ] : فَكَرِهَهُ .
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً I " .
أَبْصَرَ النَّبِيُّ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ ، قَالَ : فَنَعَمْ إِذَنْ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ I " .
سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْحَيَا - يَعْنِي الْخِصْبَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ .
لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ ، وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَدًا بِيَدٍ I " .
سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً ؟ قَالَ : I " كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ .
مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ؟ مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ ؟ I " .
لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ ، وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ I " .
لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ [وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ] يَدًا بِيَدٍ I " .
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ فَنَهَانِي وَقَالَ : I " لَا ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَنَسِيئَةً بِكَذَا ، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا I " .
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا . إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا I " .
٤ نسخ
20828 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : بِمِثْلِهِ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا .
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ .
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ ، قَالَ : I " إِذَا تَتَارَكَا الْبَيْعَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ I " .
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا .
نسختان
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا ؟ قَالَا : I " لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَا عَلَى أَحَد…
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
نسختان
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ! I " .
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ I " .
نسختان
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
نسختان
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ I " .
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِتْقًا I " .
نسختان
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ I " .
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ I " .
نسختان
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ : I " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ I " .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتْ ، وَخَاصَمَ ال…
٤ نسخ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ I " .
السابق
٤١٧ / ٧٨٢
التالي