٢٠٨١٤- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا, إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا. .