جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 416 of 782
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ .
نسختان
إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ .
نسختان
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسَ مَيِّتَةٍ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا - يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ - .
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ .
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ .
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ .
نسختان
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ .
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ .
الْحُكْرَةُ خَطِيئَةٌ I " .
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرِّبْحِ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ I " .
أُخْبِرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحْرَقَ .
قَدْ أَحْرَقَ عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْتُ احْتَكَرْتُهَا ! لَوْ تَرَكَهَا لَرَبِحْتُ فِيهَا مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ .
نسختان
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ أَوْ بَاغٍ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ .
نسختان
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ ، فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ ، فَيَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ : I " مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
نسختان
أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : I " وَكَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُهُ ، إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ I " .
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : I " بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ فَلَكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ I " …
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ : الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ I " .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ [بِهِ مُرَابَحَةً] ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ I " .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا ؟ قَالَ : I " إِذَا بَيَّنَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ قَالَ : I " يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نَقِدَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ ، وَمَا نَقِدَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يَأْخُذْ…
نسختان
ذَلِكَ الْبَاطِلُ I " .
لَا تَأْخُذْ سِلْعَتَكَ ، وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلًا I " .
نسختان
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ : أَقِلْنِي ، فَأَبَى وَقَالَ : أَعْطِنِي دِرْهَمًا وَأُقِيلُكَ ؟ فَكَرِهَهُ .
أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلًا دَابَّةً فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ : I " هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟ ! I " .
٤ نسخ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا .
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ ، فَأَبَى ، فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ ، قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِذَل…
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا .
نسختان
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : I " لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا الرّ…
نسختان
جَاءَ رَجُلَانِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ثُمَّ تَحَاوَرَا ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَكَتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ : فَأُرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ لَأَنْكَرَهُ .
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا ، إِذَا اسْتَغْلَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ ، وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا ، قَالَا : I " لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ I " .
إِذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ I " .
الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ الثَّوْبَيْنِ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إ…
نسختان
أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : I " اذْهَبْ ، فَانْظُرْ ، فَإِنْ رَضِيتَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ I " .
قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ .
السابق
٤١٦ / ٧٨٢
التالي