جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 418 of 782
أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ .
نسختان
يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ I " .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ؟ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا . قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُهُ .
٦ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ عِنْدَهُ أَصْلُهُ . قَالَ أَيُّوبُ : وَنُبِّئْتُ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ .
لَا يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ .
أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ .
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا .
مَنْ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
20862 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ : مِثْلَهُ .
الْأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ، ضَامِنٌ لِمَا اسْتُودِعَ I " .
نسختان
إِذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ I " .
كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ . قَالَ الْحَكَمُ : I " يَضْمَنُ I " .
20866 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ : بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ إِلَّا مِنْ تَضْيِيعٍ .
كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ ضَامِنٌ ، إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ I " .
لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا وَلَا حَرَقًا .
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ .
نسختان
اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالًا يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : I " إِنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ ، وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ I " .
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ ، فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ وَقَالَ : I " إِنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ ، وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتُفْسِدَ I &…
٦ نسخ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : [لَا] ، لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .
٤ نسخ
قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي السَّمْنَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ .
أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ثُمَّ يَدْعُو إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " يُكْرَهُ ذَلِكَ I " وَقَ…
فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا تَوَاطَآ عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : I " لَا يَشْتَرِهِ إِلَّا عَلَى غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ : أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ [الرَّجُلَ] أَنْ يُرِيَ لِلرَّجُلِ الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ فَيَقُولَ : مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ ،…
٤ نسخ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَأْتِينِي [الرَّجُلُ] فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوقَ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : I " هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ I " فَكَرِهَهُ .
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَا : I " مَا كَانَ عِنْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ …
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ …
لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ I " .
لَا تَشْتَرِي الْغَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ وَلَا الْعَبْدَ الْآبِقَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ لَا تَجِدُهُمَا أَبَدًا ، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلًا .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ .
لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي I " .
أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ [لَهُ] : إِنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَجُلًا يُسَاوِمُنِي بِهِ ، أَفَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَز…
إِذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : I " هُوَ غَرَرٌ I " .
لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولَ : I " إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي I " .
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [وَبَيْنَ] عُثْمَانَ بَيْعًا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَ…
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ إِذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ .
نسختان
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا I " .
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا I " .
السابق
٤١٨ / ٧٨٢
التالي