جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 210 of 782
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ : فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَا…
٥ نسخ
الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ .
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَ…
٥ نسخ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ .
نسختان
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : إِنِّي وَاللهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ…
٩ نسخ
أَحَبُّ إِلَيَّ [أَنْ] إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ .
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ .
صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ .
بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، قَالَ : إِنْ كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ .
نسختان
هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ .
كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ ، وَشَكَّ فِي [الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ] ، وَقَالَ : مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ .
نسختان
سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إِلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَتُهُ : نِصْفُ دِرْهَمٍ .
لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا .
يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدٍ يَهُودٍ وَنَصَارَى : أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
10477 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ - يَعْنِي : لِلتِّجَارَةِ - فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ .
كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ .
كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا : الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ .
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
10482 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ : حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ ، وَصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ، …
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ .
هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا .
هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ .
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ : عَلَيْهِ زَكَاةٌ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِ…
٦ نسخ
كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ .
كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
نسختان
إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِمُ عَنْهُ سَيِّدُهُ .
كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ .
نسختان
يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ .
كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا .
نسختان
يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ .
بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ .
إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ أَجْزَأَ عَنْكَ .
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ .
لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس…
٦ نسخ
كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ .
نسختان
لَا تَصَدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ .
السابق
٢١٠ / ٧٨٢
التالي