جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 211 of 782
كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً…
٧ نسخ
أَطْعِمْهُ ، وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ .
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
نسختان
لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ .
نسختان
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَا : مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ .
نسختان
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، قَالَ : الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ .
سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ : فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ م…
٥ نسخ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ .
لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ .
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا .
لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ .
نسختان
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ .
يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ .
كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا .
سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ : أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا .
لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ . زَادَ جَعْفَرٌ : مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ .
نسختان
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ .
إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا . يَعْنِي : مِنَ الصَّدَقَةِ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ .
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ . يَعْنِي : بِالزَّكَاةِ .
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ .
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ .
نسختان
أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ .
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ .
نسختان
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا غَنَاؤُهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ .
٦ نسخ
لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا .
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدُ خَمْسِينَ .
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ : مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ الْحَاجَةِ .
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .
٩ نسخ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا .
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ ، آخُذْ مِنْكُمْ .
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ .
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ : الْإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالِّ : الْمَسَالَّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ : الْحِبَالَ .
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ : الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرِ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ مِنَ الْغَنَمِ .
أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ .
٧ نسخ
إِنْ أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى : أَجْزَأَهُ .
إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ : أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ .
إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ .
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ تَعَالَى .
يُجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى .
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى .
نسختان
السابق
٢١١ / ٧٨٢
التالي