جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 212 of 782
سَأَلْتُهُ : أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ .
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ تَعَالَى .
10555 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ .
لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ : الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي .
أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّم…
أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ [مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ] .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ .
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً .
نسختان
فِي الْمَتَاعِ : يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ .
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] : [أَلَكَ مَالٌ] ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ .
كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيهِ .
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أُعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ .
فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ .
٥ نسخ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ .
نسختان
رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ .
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : الزَّكَاةُ .
الزَّكَاةُ .
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ .
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : إِذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَبَنْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ [مِنْهُ] ،…
هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْفُقَهَاءِ ؛ يَعْنِي : قَوْلَهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : يُعْطِي ضِغْثًا .
نَحْوَ الضِّغْثِ .
نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ .
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ .
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : زَكَاتَهُ يَوْمَ كَيْلِهِ .
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
يُخْرِجُ مَكَانَهَا .
إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى .
فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ .
لَا تُجْزِئُ .
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ : أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا .
نسختان
يُخْرِجُ مَكَانَهَا .
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ .
أَخْبَرْتُ عَطَاءً عَنْ قَوْلِ طَاوُسٍ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا .
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ شَاةً ، وَلِرَجُلٍ آخَرَ عِشْرُونَ شَاةً ، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ يَشْرَعَانِ مَعًا ، وَيَرِدَانِ مَعًا ، قَالَ : فِيهَا الزَّكَاةُ .
كَانَ يُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا .
نسختان
لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ .
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا ؛ قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ .
نسختان
السابق
٢١٢ / ٧٨٢
التالي