جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 213 of 782
سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ .
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ أَوْ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِي…
٧ نسخ
أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنُهِيَ عَنْهَا .
نسختان
أَنَّ [أَبَا] أُسَامَةَ حَمَلَ عَلَى مُهْرٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضْوًا يُبَاعُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ! فَنَهَانِي عَنْهُ .
٥ نسخ
قَالَ عُمَرُ : إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا .
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : لَا ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
٩ نسخ
10609 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ ؟ قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ .
نسختان
سُئِلَ : أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ ؟ فَكَرِهَهُ .
نسختان
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ .
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ .
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ .
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ .
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : أَحْرِزْ مَالَكَ ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أ…
٩ نسخ
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .
أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .
10621 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .
لَيْسَ مَالٌ بِكَنْزٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .
وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةٌ ، قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا .
كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ .
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : سِوَى الزَّكَاةِ .
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي ، إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ - يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ - وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ .
٩ نسخ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ : إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ .
نسختان
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ .
جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ .
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي : يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي .
نسختان
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ : تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ بَابٌ .
نسختان
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ .
نسختان
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُخْتِ : تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ .
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ ؟ فَقَالَ : أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ .
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ : اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .
نسختان
لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ .
لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ! قَالَ : أَجْزَأَ عَنْهُ .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي [مِنْ] زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ .
حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ .
قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ .
سَأَلْتُ عَطَاءً وَحَمَّادًا وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ ، وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أُزَكِّيهِ ؟ قَالُوا : لَا .
حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ .
السابق
٢١٣ / ٧٨٢
التالي