جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 209 of 782
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ .
نسختان
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ .
لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ .
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ .
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ .
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرَجَ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ .
نسختان
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ : اجْتَمَعَ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى الشَّامِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ .
٦ نسخ
ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَرَاءُ فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا .
بُعِثَ مَعِي بِزَكَاةٍ إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا .
نسختان
أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ .
هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ .
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ .
كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ .
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ .
٩ نسخ
بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتِينَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ .
يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَخْلِفُهُمْ .
كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ .
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .
10423 - ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
إِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ .
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .
كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيُقَسِّمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ثُمَّ يَخْرُجُ .
لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ .
قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ .
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ . وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا .
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ .
كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْدَ مَا يُصَلِّي .
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
٩ نسخ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةُ الْفِطْرِ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ : عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
٩ نسخ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ .
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ [أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ] : فَصَاعٌ تَامٌّ .
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَصُمْ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ .
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
10444 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ .
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ .
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا : نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ .
نسختان
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ .
نسختان
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
نسختان
السابق
٢٠٩ / ٧٨٢
التالي