جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 208 of 782
يُزَكِّيهِ .
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ .
نسختان
مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ .
نسختان
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
٤ نسخ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ 10358 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
نسختان
لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ : زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي .
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ .
يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضِرُّ بِهِ .
أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةٍ .
مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : الصَّاعُ وَشَبَهُهُ .
نسختان
يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ .
سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ .
نسختان
يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ .
فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا : لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ .
يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ .
كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مَوْلَايَ يَنْهَانِي ، أَوْ سَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا .
٦ نسخ
يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ .
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ .
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ .
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
نسختان
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ…
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ : إِنِّي اكْتَسَبْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : إِذَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ .
كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ .
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ : أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ .
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : إِنَّكَ ضَالٌّ ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِيٌّ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : مَا شِئْتَ …
٧ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إِلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ : يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ .
فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَفُوتُهُ ؟ قَالَ : يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلهِ .
فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ [فَلَمْ يَجِدْهُ] : احْبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ .
إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ : حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ .
يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ .
يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ .
يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ .
إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا .
مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ .
احْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ .
سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ : مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ .
نسختان
مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ .
يَحْتَسِبُ بِهِ .
إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ .
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ .
يَحْتَسِبُ بِهِ .
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ .
السابق
٢٠٨ / ٧٨٢
التالي